كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و قس على ما ذكر (١) حال ما يرد من هذا الباب (٢)
و لا فرق (٣) على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة و التسمية.
و يفرق بينهما (٤) على الأخير
و يبطل الجميع (٥) على الاول
انتهى كلامه (٦)
و أما عدم وقوعه عن عمرو فلكونه اجنبيا عن المعاملة، لعدم إقدام المشتري الشراء له.
(١) و هي الفروع المذكورة في قول صاحب المقابيس في ص ١٤: و إن لم يتوقف تعين المالك على التعيين الى قوله في ص ١٦: و لو اشترى عن زيد بشيء.
(٢) و هو باب توقف تعين المالك على تعيين البائع و المشتري أو عدمه
(٣) خلاصة هذا الكلام أنه لا فرق على القول الثاني المشار إليه في ص ٢٠ في الأحكام المذكورة التي هي الفروع المترتبة على قول صاحب المقابيس (قدس سره) بين كون العاقد ينوي مخالفة ما اوقعه أو يصرح بذلك، لعدم وجوب تعين المالك على تعيين البائع و المشتري مطلقا سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح.
(٤) اى بين نية الخلاف، و التسمية على القول الاخير و هو القول الثالث المشار إليه في ص ٢٠، لأن التصريح بالخلاف سبب لفساد المعاملة بخلاف ما اذا نوى فلا يبطل العقد.
(٥) و هو نية الخلاف، أو التصريح بالخلاف على القول الاول و هو المشار إليه في ص ٢٠، لوجوب تعيين البائع و المشتري، أو الاطلاق المنصرف الى التعيين.
(٦) اى كلام المحقق التستري فيما افاده في المقابيس، و الذي نقله