كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٠ - الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
[الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]
(الرابع): (١) الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك على ماله فموضوعها المالك (٢)، فقولنا: له أن يجيز مثل قولنا: له أن يبيع و الكل (٣) راجع الى أن له أن يتصرف
فلو (٤) مات المالك لم يورّث الاجازة و إنما يورّث المال الذي
ففي هذه الحالة لا يمكننا التصرف في ظاهر الصحيحة فلا بد إما من طرحها أو تأويلها حتى لا ينخرم اجماع الفقهاء على أن من شروط الاجازة أن لا يكون مسبوقا بالرد
و لا يخفى أن التأويل أولى من الطرح، حيث إنها من الصحاح و لا مبرر لطرحها
و مجرد كونها مخالفة لاجماع الفقهاء لا يكون مبررا للطرح
و قد افاد التأويل الشيخ في ص ١٧٥ بقوله: فلا بد من تأويل ذلك
و أما وجه أولوية التأويل من الطرح فلأن الطرح موجب للقول بانعقاد نطفة الولد من السفاح، فصونا للمحذور المذكور نقول بالتأويل
و أما كيفية التأويل فهي أن الاجازة هنا شخصية و ردت في قضية شخصية لتلك الغاية فلا يلزم انخرام الاجماع المذكور
(١) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها التي اشار إليها الشيخ في ص ٣٣٦
(٢) اى الاجازة قائمة بشخص المالك فما دام موجودا يتحقق، فهي من الأحكام الشرعية، و ليست من الحقوق فلا يتعلق بها الارث، لعدم تعلق الارث بالحكم
(٣) و هو قولنا: له أن يجيز، و له أن يبيع
(٤) الفاء تفريع على ما افاده: من أن موضوع الاجازة شخص المالك