كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - الوجه الثاني و جوابه
و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة (١)
[الوجه الأول و جوابه]
(منها) (٢): اطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليس عندك و لا بيع إلا في ملك (٣)، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه (٤)
(و الجواب) عنه يعرف مما تقدم: من أن مضمونهما (٥) عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك، بلا تعرض فيهما لوقوعه، و عدمه بالنسبة الى المالك اذا اجاز
[الوجه الثاني و جوابه]
(و منها): (٦) بناء المسألة (٧) على ما سبق: من اعتبار عدم سبق
(١) و هي المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ في تصوير عقد الفضولي
(٢) اى من بعض تلك الوجوه الواردة على صحة بيع الفضولي لنفسه
(٣) المشار إليهما في ص ٢٠٤، حيث إن النبويين مطلقان يشملان بيع الفضولي للمالك، و لنفسه
(٤) وجه التقييد باختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه هو عدم جواز إخراج المورد عن الاطلاق، لشموله له لا محالة
بخلاف غير المورد كما في بيع الفضولي للمالك، فإنه يمكن إخراجه عن تحت اطلاق المنع المذكور بما دل على صحته، فهذا هو الفارق بين القسمين:
و هما: بيع الفضولي للمالك، فإن الاطلاق لا يشمله
و بيع الفضولي لنفسه، فإن الإطلاق يشمله
(٥) اى مضمون الحديثين النبويين
(٦) اى و من بعض تلك الوجوه الواردة على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه
(٧) و هي مسألة بيع الفضولي لنفسه