كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
فالأولى (١) في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود و لزومها
و لا يخلو (٢) من إشكال
[منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف]
(و منها) (٣): جواز تصرف الاصيل فيما انتقل عنه، بناء على النقل
عدم بطلان إنشاء الاصيل بفسخه قبل اجازة الآخر، فاذا فسخ الاصيل قبل اجازة الآخر كان الفسخ هذا مبطلا للعقد بسبب هذا الاجماع فلا ينفع انضمام الجزء الآخر و هو الاجازة في وجود المسبب و هو الاثر بمعنى الاسم المصدري
(١) اى لو اردنا أن نستدل لمنع كون فسخ الاصيل لانشائه موجبا لبطلان العقد فالأنسب في الاستدلال أن يقال: إن احتمال الاشتراط المذكور مدفوع بالإطلاقات الواردة في صحة العقود و لزومها، فإن تلك الاطلاقات كافية في المقام
و المراد من الاطلاقات آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
(٢) اى دفع احتمال الاشتراط المذكور بالإطلاقات الواردة لا يخلو عن إشكال
وجه الإشكال أن الاصيل بعد أن رجع عن إنشائه بالفسخ قبل اجازة الآخر يشك في صدق العقد و العهد على مثل هذا العقد فلا يجوز التمسك حينئذ بالإطلاقات الواردة على صحة هذا العقد و لزومها، لأن الشبهة موضوعية فلا مجال للاستصحاب
(٣) اى و من بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف و النقل تصرف المباشر الاصيل فيما انتقل عنه لو قلنا: إن الاجازة ناقلة من حين