كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - منها النماء،
(و منها) (١): أن فسخ الاصيل لإنشائه قبل اجازة الآخر (٢) مبطل له (٣) على القول بالنقل، دون الكشف (٤) بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الاصيل لفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشائه السابق
بخلاف ما لو جعلت (٥) كاشفة، فإن العقد تام من طرف الاصيل غاية الامر تسلط الآخر على فسخه
و هذا (٦) مبني على ما تسالموا عليه: من جواز ابطال احد المتعاقدين
و فسر المالك المجيز بالبائع، و قال:
أما وجه كون نماء المبيع للبائع فظاهر، لأن البائع بعد لم ينقل المبيع عن ملكه فهو باق على ملكه
و أما كون نماء الثمن للبائع فلأن المشتري الاصيل قد اخرج الثمن عن ملكه اختيارا فقد سلط البائع عليه، و على ما يتبعه من النماء فيؤخذ بما أقدم عليه
كما لو دفع المشتري الثمن الى البائع الغاصب مع علمه بالغصبية، فإنه هو المسلّط للغاصب على إتلافه لو أتلفه
(١) اى و من بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف و النقل
(٢) بناء على أن احد المتعاقدين كان فضوليا
(٣) اى للعقد
(٤) المراد من الكشف هو الكشف الحقيقي، لا الكشف الحكمي فإن حاله حال النقل في الثمرة
(٥) اى الاجازة
(٦) و هو فسخ الاصيل لإنشائه مبطل للعقد