كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٩ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
و فيما (١) قارن العقد فقد الشرط ثم حصل، و بالعكس (٢)
و ربما يعترض (٣) على الاول بامكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية الى حين الاجازة على الكشف فيكشف الاجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا الى حين الاجازة
(١) اى أو قارن العقد فقدان شرط من شروط تأثير العقد، سواء أ كان الشرط من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين، ثم حصل قبل الاجازة
فعلى القول بالكشف يكون العقد باطلا
و على القول بالنقل يكون صحيحا
(٢) اى لو قارن العقد وجدان شرط من شروط تأثير العقد، سواء أ كان من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين ثم فقد الشرط قبل الاجازة
فعلى القول بالكشف يصلح العقد
و على القول بالنقل يبطل
(٣) المعترض هو صاحب الجواهر (قدس سره)
و المراد من الاول هو انسلاخ قابلية التملك عن احد المتبايعين بموت أو ارتداد كما علمت في الهامش ٢ ص ٢٢٧
و خلاصة الاعتراض: أن أدلة صحة البيع، أو الشراء ظاهرة في اعتبار استمرار قابلية التملك من حين صدور العقد الى حين صدور الاجازة على القول بالكشف
و فيما نحن فيه و هو انسلاخ قابلية التملك عن احد المتعاقدين يبطل البيع، أو الشراء على القول بالكشف، لعدم وجود قابلية التملك