كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير (١) عن السؤال بقوله: بيد من الطلاق؟
و يؤيد المختار (٢)، بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى اذا اجازه، معللا (٣) بأنه لم يعص اللّه تعالى و إنما عصى سيده فاذا اجاز جاز (٤) بتقريب (٥) أن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه.
(١) اى يرشد التعبير في السؤال الى أن الغرض المسوق له الكلام هو نفي استقلال العبد في الطلاق في قوله عند ما يسأل عن الامام (عليه السلام):
بيد من الطلاق؟ لأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن استقلال العبد في الطلاق.
(٢) و هو أن الرضا اللاحق يؤثر في عقد العبد بدون اذن مولاه.
(٣) اى الامام (عليه السلام) علل صحة جواز نكاح العبد بدون اذن مولاه بعد الاجازة بقوله: بأنه لم يعص اللّه، فالتعليل هذا يدل على أن الرضا اللاحق يؤثر في نفوذ العقد، فإن الذي لا يؤثر في العقد هو عصيان اللّه عز و جل، لا عصيان المولى.
(٤) اى اذا اجاز المولى النكاح جاز النكاح اى صح و نفذ
راجع المصدر نفسه. ص ٢٨٣ الباب ١٣٥. الحديث ١
و وسائل الشيعة الجزء ١٤. ص ٥٢٣. الباب ٢٤ الحديث ١- ٢
و في المصدرين اختلاف فراجع
(٥) اى اذا كان عقد العبد في النكاح بغير اذن مولاه جائزا فكذلك في البيع و غيره بالفحوى.