كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
على كونه فسخا لا ينفع بعده الاجازة
و ما (١) ذكره في حلف الموكل غير مسلّم، و لو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما انكره في رد البيع، و عدم تسليمه له
و مما ذكرنا (٢) يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، و أن كراهة المالك حال العقد، و بعد العقد لا تقدح في صحته اذا لحقه الاجازة
[المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه]
(المسألة الثالثة): (٣) أن يبيع الفضولي لنفسه و هذا غالبا يكون في بيع الغاصب
و قد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة (٤) في الإقالة بوضيعة
مع سبق منع منه، اي و أما ما ذكره المستدل على البطلان في قوله:
في ص ٢٢٠ فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا مّا
(١) اى و أما ما ذكره المستدل على البطلان
هذا رد على ما أفاده المستدل بقوله في ص ٢٢٠: بأنه لو حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد
و خلاصته: أن الفسخ المذكور ممنوع غير مسلّم، لأنه قد يكون غرض الموكل من الحلف مجرد نفي الوكالة عليه خاصة، فلا يكون مجرد الحلف موجبا للفسخ و إن كان صادرا باذنه و توكيله واقعا
(٢) و هو أن الرضا اللاحق موجب لصحة العقد و إن وقع فضولا
(٣) اى من المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف بقوله في ص: ١٦١ فهاهنا مسائل ثلاث
(٤) حيث إن البائع قد اعتقد أن المشتري لما ارجعه الثوب إليه قد رده عليه بوضيعة فالثوب اصبح ملكا له