كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - المناقشة في الاستدلال المذكور
الغير اذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى بذلك (١)
مضافا الى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد (٢) كما في بعض الأخبار (٣)
[المناقشة في الاستدلال المذكور]
و قد اشار الى هذه الفحوى (٤) في غاية المراد
و استدل بها (٥) في الرياض، بل قال: إنه لولاها أشكل الحكم (٦) من جهة الاجماعات المحكية على المنع (٧)
و هو (٨) حسن، إلا أنها (٩)
و قد ذكرنا تلك النصوص الواردة في صحة نكاح العبد فضولا في الهامش ٤. ص ١٣٩ فراجع
و أما النصوص الواردة في نكاح الحر فضولا فراجع المصدر نفسه ص ٢٢٠. الباب ١٣. الأحاديث
(١) اى بالاجازة
(٢) و قد عرفت ثبوت الاجازة في النكاح الفضولي و كفايتها، حفظا لطيب الولادة
فاذا قيل بكفاية الاجازة في النكاح فالقول بكفايتها في البيع و غيره أولى منه
(٣) تأتي الاشارة الى هذا البعض من الأخبار قريبا
(٤) اى الى هذه الأولوية
(٥) اى بالفحوى التى هي الأولوية
(٦) و هو صحة عقد الفضولي
(٧) اى منع صحة عقد الفضولي
(٨) اى الإشكال المذكور حسن
(٩) اى الفحوى المذكورة