كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
للانكار فلا بد من تأويل ذلك الظاهر (١)، لقيام (٢) القرينة و هي الاجماع على اشتراط الاجازة بعدم سبق الرد
و الحاصل أن مناط الاستدلال (٣) لو كان نفس القضية الشخصية (٤) من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالاجازة، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي: كان ظهورها (٥) في كون الاجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها (٦)، موجبا (٧) للاقتصار على موردها، لوجه (٨) علمه الامام (عليه السلام): مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الاذن للولد
في الاجازة الشخصية و هي اجازة مولى الجارية بيع الجارية حتى يرسل المشتري ابنه الذي حبسه
فالاجازة بنفسها و بما هي هي مجدية مع قطع النظر عن القضية الشخصية
(١) و هو ظهور الصحيحة في رد البيع
(٢) هذا تعليل لقوله: فلا بد من تأويل تلك الظاهرة
(٣) اى الاستدلال بالصحيحة على صحة عقد الفضولي
(٤) و هي اجازة مولى الجارية بيع الجارية ليتمكن من اخذ ولده من المشتري
(٥) اى ظهور الصحيحة المذكورة
(٦) على صحة عقد الفضولي
(٧) اى مناط الاستدلال بالصحيحة لو كانت نفس القضية الشخصية لوجب الاقتصار على موردها: و هو أن الاجازة الصادرة في بيع الجارية بغير اذن مولاها تكون نافذة في خصوص هذا المورد فقط، و لا يتعدى منه الى مكان آخر
(٨) تعليل للزوم الاقتصار في الصحيحة على موردها كما عرفت