كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]
و الأقوى فيه (١) الصحة وفاقا للمشهور، للعمومات المتقدمة (٢) بالتقريب المتقدم، و فحوى (٣) الصحة في النكاح، و أكثر ما تقدم (٤) من المؤيدات، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة (٥)
[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]
و لا وجه للفرق بينه (٦)، و بين ما تقدم من الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص ببيع الغاصب
(١) اى في بيع العاقد الفضولي لنفسه
(٢) و هي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤
و آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المشار إليها في الهامش ٢ ص ١٥٧
و آية إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ المشار إليها في ص ١٥٧
و قوله (عليه السلام) في ص ١٥٨: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه
(٣) اى و لفحوى صحة نكاح الفضولي في الحر و العبد المشار إليها في ص ١٨٤
(٤) اى و لاكثر ما تقدم من المؤيدات: و هي موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤
و بالأخبار الواردة في جواز الاتجار بمال اليتيم لغير الولي المشار إليها في ص ١٨٨
و برواية ابن اشيم المشار إليها في ص ١٩١
و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦
و بموثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص ١٩٧
(٥) المشار إليها في ص ١٦٩
(٦) اى بين بيع الفضولي لنفسه