كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
و النذور (١) المتعلقة (٢) بمال البائع، أو المشتري
و تظهر الثمرة (٣) أيضا في العقود المترتبة على الثمن، أو المثمن
و كما لو حلف شخص على أن يتصدق بجميع أمواله في يوم الجمعة و كان من جملة ما حلف عليه ما اشتراه من فضولي فلم تلحقه الاجازة يوم الجمعة، بل لحقته يوم السبت
فعلى القول بالكشف يلزمه التصدق بماله
و من جملة ما يملكه هذا الذي اشتراه من الفضولي و لحقته الاجازة يوم السبت
و على القول بالنقل لا يلزمه التصدق به، لعدم كون المال المشتري فضوليا ملكا له يوم الجمعة
(١) كما لو نذر التصدق بدينار معين من ماله يوم الجمعة و قد اشترى الدينار المعين من فضولي و لم تلحقه الاجازة إلا يوم السبت
فعلى القول بالكشف يلزمه الوفاء بالنذر، لوقوع النذر بماله
و على القول بالنقل فلا، لعدم تملكه للدينار عند النذر
(٢) بالجر صفة للأيمان، و النذور، اي الأيمان تارة تتعلق بالبيع و اخرى بالشراء
و كذا النذور، فإنها تارة تتعلق بالبيع، و اخرى بالشراء
كما افاد هذا المعنى الشيخ بقوله: و الأيمان و النذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري
و قد مثلنا لهما بقولنا: في الهامش ٣ ص ٣٣٤ كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله، و في ص ٣٣٥ بقولنا: و كما لو حلف شخص أن يتصدق بجميع أمواله
(٣) اى الثمرة بين القول بالكشف، و القول بالنقل