كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
حال العقد، لتعدد (١) وجه وقوعه الممكن شرعا: اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ به أيضا كبيع الوكيل، و الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد (٢)، أو الوكيل عنهما، و الولي عليهما في البيوع المتعددة (٣) فيجب أن يعين من يقع له البيع، أو الشراء من نفسه، أو غيره.
و أن يميز (٤) البائع من المشتري اذا أمكن الوصفان في كل منهما
(١) تعليل لقوله: إن توقف تعين المالك على التعيين.
و قد عرفت التعليل عند قولنا في الهامش ٤ ص ١٤: و على الثاني.
(٢) و قد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش ٤ ص ١٤: كما لو كان العاقد وكيلا عنهما في البيع و الشراء: بأن يكون وكيلا عن احدهما في البيع و عن الآخر في الشراء.
(٣) كما لو كان زيد وكيلا عن عمرو، أو وليا عليه للشراء له و البيع عنه.
و كان وكيلا أيضا عن شخص ثان، أو وليا عليه في الشراء له و البيع عنه.
ففي هاتين الصورتين يجب على الوكيل، أو الولي تعيين البائع أو المشتري عند صدور العقد منه.
(٤) بصيغة الفاعل اى على الوكيل عن زيد، أو الولي عليه أن يميز البائع عن المشتري حال صدور العقد منه.
هذه هي النظرية الثانية تعرض لها صاحب المقابيس- (قدس سره)- في مسألة اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به.
و خلاصتها: أنه اذا كان شخص وكيلا عن اثنين في البيع و الشراء أو وليا عليهما في البيع و الشراء: بأن يصلح كل منهما أن يكون بايعا