كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١ - الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير
و من هنا (١) يعلم أن ما ذكره في الرياض: من أن بيع الفضولي لنفسه باطل و نسب الى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله (٢)
إلا أن يريد (٣) ما ذكرناه و هو (٤) خلاف ظاهر كلامه
[بقي هنا امران:]
بقي هنا امران:
[الأول: أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير]
(الأول): أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة (٥) الغير
(١) و هو ذهاب المشهور الى صحة بيع الفضولي لنفسه اذا اجاز المالك فيصبح ثمن المبيع ملكا للمالك الاصيل
(٢) لأنه مع ذهاب المشهور الى صحة بيع الفضولي لنفسه كيف يصح نفي الخلاف في البطلان الى العلامة (قدس سره)، مع أنه في أبواب الفقه و مبانيها، و أصولها و فروعها ابن بجدتها، و فارس ميدانها
(٣) اى يريد صاحب الرياض (قدس سره) من بيع الفضولي لنفسه ما ذكرناه: و هو وقوعه للعاقد الفضولي اذا ملك المبيع ثم اجاز البيع
(٤) اى إرادة صاحب الرياض من بيع الفضولي ما ذكرناه خلاف ظاهر كلامه، حيث إن الظاهر منه هو وقوع البيع للمالك
(٥) كأن يقول الفضولي: بعت طنا من الحنطة بذمة زيد بعشرة دنانير
و لما انجر بنا الكلام الى الذمة لا بأس باشارة اجمالية الى أقسامها
اعلم أن بيع الفضولي متعلقا بالكلي يتصور على ثلاثة أقسام:
(الاول): أن يبيع الفضولي الكلي الثابت للمالك على غير المالك كأن يقول: بعتك طنا من الحنطة الثابتة لزيد و الذي هو في ذمة عمرو بعشرة دنانير
(الثاني): أن يبيع الفضولي الكلي الثابت في ذمته و الذي هو لعمرو