كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
(و أوسطها الوسط (١))
(و أشبهها للاصول الاول (٢))
و في حكم (٣) التعيين ما اذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا و على الأوسط (٤) لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه (٥)
(١) و هو القول الثاني كما عرفت.
(٢) و هو القول الاول كما عرفت اى أشبه الوجوه الثلاثة بالاصول القول الاول.
و المراد بالاصول هي الاصول الثلاثة
أصالة الفساد.
أصالة عدم ترتب الاثر الذي هو النقل و الانتقال.
أصالة عدم تحقق النقل و الانتقال.
و لا يخفى أن ما افاده المحقق التستري من أقوائية القول الثالث و أوسطية القول الثاني غير ممكن الجمع.
(٣) اى و في حكم تعين العوض و تشخصه في الخارج اضافة العوض الى شخص معين و إن كان كليا، فالأقوال الثلاثة تأتي في هذا العوض المضاف الى شخص معين، و لا تختص بالعوض المعين الشخصي الخارجي.
(٤) اى و على القول الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها لك و هو عدم وجوب التعيين مطلقا، سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح.
(٥) اى وقع هذا البيع عن نفسه و شخصه، لا عن الغير.
أما سر عدم مجيء القول الاول هنا هو عدم وجوب تعيين المالك واقعا و في نفس الامر.
و أما سر عدم مجيء القول الثالث فهو أن التصريح بالخلاف لا يغير الواقع عما هو عليه.