كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع
[الخامس: اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع]
(الخامس): (١) اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع
بعبارة اخرى: أن حكم الشارع بأن اذا الخيار مالك لذلك الامر و متسلط عليه حكم من الأحكام، لكن نفس الخيار الذي هو المجعول من قبله حق من الحقوق، فللمتعاقدين، أو لأحدهما السلطنة عليه، و أن بيدهما، أو يد أحدهما حق الامضاء، أو الفسخ
ثم إن الحقوق على أقسام ذكرها كلها العلامة الطباطبائي اليزدي (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٥٦
أليك شطرا منها مع تصرف قليل منا
(منها): ما لا ينتقل بالموت، و لا يصح إسقاطه، و لا نقله كحق الابوة، و حق الاستمتاع بالزوجة، و حق السبق في الرماية قبل إتمام النضال و حق الوصاية، و حق الحاكم
(و منها): ما يصح إسقاطه، و لا يجوز نقله، و لا ينتقل بالموت كحق الغيبة، أو السب، أو الايذاء بضرب، أو اهانة، بناء على عدم كفاية التوبة
(و منها): ما ينتقل بالموت و يجوز إسقاطه، و لا يصح نقله كحق الشفعة
(و منها): ما ينتقل بالموت و يصح نقله و إسقاطه كحق الخيار، و حق القصاص، و حق الرهانة، و حق التحجيز، و حق الشرط
(و منها): ما هو مشكوك في صحة الاسقاط، أو النقل و الانتقال كما قيل في حق الرجوع في العدة الرجعية، و حق النفقة في الاقارب كالابوين و الأولاد، و حق الفسخ بالعيوب في النكاح
(١) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها و التى اشار إليها الشيخ في ص ٣٣٦