كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨١ - ف
- ج-
الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الأب، و ليس ذلك بشيء ٦٩
الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ١٥٥
- ح-
الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها ١٦٩ ٣٣٢
- خ-
خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ البيع لك
خذ بيدها بارك اللّه لك فيها ١٨٠
- ذ-
ذاك الى سيده إن شاء اجازه و إن شاء فرّق بينهما ١٣٧
ذلك لأنك حين قلت: طلق اقررت له بالنكاح ٣٤٥
- ر-
رفع عن امتي تسعة أشياء، أو ستة ٤٦، ٥٤، ٦٨، ٦٩، ٨١، ٨٢ ٩٥، ١١٢
سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول ١٥٨
- س-
سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد ١٧٩ ١٨٠
- ش-
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ٣٤٦
- ط-
الطواف في البيت صلاة ٥٢
- ف-
فدخل عليها و قال: إن عليا قد ذكر من امرك شيئا فما ترين؟
فسكتت و لم تولّ وجهها، و لم ير فيها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كراهة
فقام و هو يقول: اللّه اكبر سكوتها اقرارها ٣٤٢