كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،
في ذلك، و لا ينكره (١) القائل بالصحة، خصوصا اذا كانت الاجازة ناقلة
و مما ذكرنا (٢) ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الاثر من دون مراجعة المشتري (٣)، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد (٤) قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا (٥) العقد
[و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،]
و قد يستدل للمنع (٦) بوجوه اخر ضعيفة أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، و الفضولي غير قادر، و أن الفضولي غير قاصد حقيقة الى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح في المسالك
(١) اى و لا ينكر القائل بصحة البيع الفضولي بطلان مثل هذا النوع من عقد الفضولي
(٢) و هو أن المراد من البطلان على القول بدلالة الحكم التكليفي على الحكم الوضعي هو عدم ترتب الآثار على هذا البيع، و عدم استقلاله في ترتب الاثر
وجه ظهور الجواب: هو أن القصد المذكور يكون موجبا لبطلان البيع كما عرفت ذلك في الهامش ١ ص ٢١٦
(٣) الظاهر أن الصواب أن يقال: المالك، اذ لا دخل للمشتري في ذلك فهو اجنبي عن المراجعة إليه
(٤) و هو قصد العاقد ترتيب الاثر على عقده مستقلا و من دون مراجعة المالك
(٥) و هو الصادر من العاقد الفضولي قاصدا ترتب الآثار عليه من دون مراجعة المالك، لعدم قبح العقد حينئذ، و عدم كونه منهيا عنه حتى يدل على الفساد لو قلنا: إن الحكم التكليفي يدل على الحكم الوضعي
(٦) اى لمنع صحة عقد الفضولي الواقع للمالك مع سبق نهي منه