كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٣ - كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
و عرفت (١) أيضا استدلالهم على كون الاجازة كاشفة: بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك فاذا حصل عمل السبب (٢) التام عمله (٣)
و بالجملة (٤) فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد
على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟
فقال: اذا اقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها
قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟
فقال: نعم
راجع المصدر نفسه. ص ٢٢١. الباب ١٤. الحديث ١
(١) اى عند نقل الشيخ في ص ٢٧٧ بقوله: و استدل عليه كما عن جامع المقاصد
(٢) و هو العقد مع الاجازة
(٣) و هو النقل و الانتقال
(٤) اى و خلاصة الكلام في هذا المقام: أن ادعاء الاجماع من قبل الفقهاء على اعتبار اللفظ في الاجازة في مسألة عقد الفضولي مع وجود الأحاديث الواردة عن (أئمة اهل البيت) (عليهم السلام) في عقد الفضولي الدالة كلها على كفاية السكوت عن الاجازة اللفظية
و مع وجود نصوص كثيرة من الفقهاء بالاكتفاء بالسكوت كما عرفت آنفا: بعيد جدا
و اثبات ذلك (خرط القتاد)
و قد عرفت معنى خرط القتاد في الجزء ٥ من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص ٣٤٢ فراجع