كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
على الرضا بالنكاح فيصير اجازة
و على (١) أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون اذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا
و ما (٢) دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه، و غير ذلك
الأحاديث، أليك نص الحديث الأول
عن أبي (عبد اللّه عن علي) (عليه السلام) أنه اتاه رجل بعبده فقال:
إن عبدي تزوج بغير اذني
فقال (علي (عليه السلام)) لسيده: فرّق بينهما
فقال السيد لعبده: يا عدو اللّه طلّق
فقال (علي (عليه السلام)): أما الآن فإن شئت فطلق، و إن شئت فامسك
فقال السيد: يا (أمير المؤمنين) أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري
قال: ذلك لأنك حين قلت: طلق اقررت له بالنكاح
(١) اى و لنا بالإضافة الى تلك العمومات دليل آخر
راجع (من لا يحضره الفقيه). الجزء ٣. ص ٢٨٣. الباب ١٣٦ الحديث ١
أليك نص بعض الحديث
فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنه في اصل النكاح كان عاصيا
فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما اتى شيئا حلالا و ليس يعاص للّه إنما عصى سيده و لم يعص اللّه عزّ و جلّ، إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة، و أشباه ذلك
(٢) اى و لنا بالإضافة الى تلك العمومات دليل آخر