كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
عنها الاجازة، فافهم (١)
[القول في الإجازة و الرد]
(القول في الاجازة و الرد)
[أما الكلام في الاجازة]
أما الكلام في الاجازة فيقع
(تارة) في حكمها و شروطها (و اخرى) في المجيز
(و ثالثة في المجاز)
[أمّا حكمها،]
[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي (٢) بعد اتفاقهم على توقفها على الاجازة (٣) في كونها كاشفة: بمعنى أنه يحكم بعد الاجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الاجازة وقعت مقارنة للعقد
أو ناقلة: بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الاجازة (٤) على قولين (٥)
(١) لعله اشارة الى ما قلناه: من أن المراد من الاباحة الاباحة المالكية، فلذا تتوقف على الاجازة
بخلاف ما اذا كان المراد منها الاباحة الشرعية
(٢) قد عرفت في اشتراط كون المتعاقدين مالكين صحة عقد الفضولي بعد صدور الاجازة من المالك الاصيل
(٣) حيث إنها شرط في صيرورة المعاملة صحيحة
(٤) و تظهر الثمرة على القولين في النماءات المترتبة على العين من حين صدور العقد الى زمن صدور الاجازة
فإن قلنا بالكشف فنماءات كل من المثمن و الثمن لصاحبهما، اى نماء المثمن للمشتري، و نماء الثمن للبائع قبل صدور الاجازة
و إن قلنا بالنقل فنماء المثمن لصاحبه، و نماء الثمن لصاحبه قبل الاجازة
(٥) الجار و المجرور متعلق بقوله: اختلف القائلون