كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
بيعه بعد الرضا، و استدلالهم (١) له بالأخبار الواردة في طلاق المكره و أنه (٢)
(١) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله في ص ٥٩: في معنى الإكراه اى لا يكاد يخفى على من له ادنى تأمل في استدلال الفقهاء على صحة بيع المكره بعد رضائه به بأخبار الطلاق.
و أما الأخبار الواردة في طلاق المكره فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٥. ص ٣٣١- ٣٣٢. الباب ٣٧- الأحاديث.
أليك نص الحديث الاول.
عن زرارة عن (ابي جعفر) (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق، و لا عتقه بعتق.
فقلت: إني رجل تاجر امرّ بالعشار و معي مال.
فقال: غيّبه ما استطعت، وضعه مواضعه.
فقلت: فإن حلّفني بالطلاق و العتاق.
فقال: احلف له، ثم اخذ تمرة فحفر بها من زيد كان قدّامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق، أو آكلها.
فهذه الأخبار كلها تصرح بعدم وقوع الطلاق من المكره.
(٢) عطف على مجرور (في الجارة) في قوله: في طلاق المكره اى و استدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في عدم وقوع الطلاق ممن لا إرادة له في الطلاق.
راجع حول هذه الأحاديث المصدر نفسه. ص ٢٨٥- ٢٨٦ الباب ١١- الأحاديث. أليك نص الحديث الاول.
عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)