كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - و المشهور الصحّة
خرج منه (١) العاري عن الاذن و الاجازة معا،
و لم يعلم خروج ما فقد الاذن، و لحقه الاجازة (٢)
و الى ما ذكرنا (٣) يرجع استدلالهم: بأنه عقد صدر من اهله وقع في محله فما (٤) ذكره في غاية المراد: من أنه من باب المصادرات لم اتحقق وجهه لأن (٥) كون العاقد اهلا للعقد: من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه
و كذا كون المبيع قابلا للبيع فليس محل الكلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالك و هو مدفوع بالأصل (٦)
و لعل مراد الشهيد (٧) أن الكلام في أهلية العاقد
و يكتفى في اثباتها (٨) بالعموم المتقدم
(١) اى من هذا العموم و الاطلاق المتقدم و هو الآيات و الاحاديث الآتية العقد العاري عن الاذن و الاجازة معا، فإن الاطلاق و العموم المتقدم لا يشمل مثل هذا العقد فيحكم ببطلانه
(٢) كما في عقد الفضولي الصادر بلا اذن، لكن لحقه الاجازة بعد الصدور
(٣) و هو أن خلو عقد الفضولي عن سبق الاذن لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه
(٤) تفريع على ما ذكره: من أن خلو عقد الفضولي عن سبق الاذن لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه
و خلاصته: أن صاحب غاية المراد افاد أن استدلال الفقهاء على أن عقد الفضولي عقد صدر من اهله وقع في محله من باب المصادرة، فهو أول الكلام لا نؤمن به يحتاج الى دليل فالشيخ افاد أني لم افهم علة ما ذكره
(٥) تعليل من الشيخ لعدم فهمه علة ما ذكره صاحب غاية المراد
(٦) و هو أصالة الإطلاق في العقود، و عدم تقييدها بالرضا المقارن
(٧) اى مراده: من أن عقد الفضولي عقد صدر من اهله وقع في محله من باب المصادرات
(٨) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم الرد على الشهيد لو كان مراده