كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - و المشهور الصحّة
و بعض متأخري المتأخرين (١)، لعموم أدلة البيع و العقود، لأن خلوه (٢) عن اذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه (٣)
و اشتراط ترتب الاثر بالرضا، و توقفه عليه (٤) أيضا لا مجال لإنكاره فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الاذن
و حيث لا دليل عليه (٥) فمقتضى الاطلاقات عدمه
و مرجع ذلك كله (٦) الى عموم حلّ البيع، و وجوب الوفاء بالعقد
(١) و هو (صاحب الحدائق) (قدس سره)
(٢) اى خلو عقد الفضولي
(٣) اى عن عقد الفضولي
(٤) اى و توقف الاثر و هو النقل و الانتقال الذي هو معنى الاسم المصدري على اذن المالك
(٥) اى على اشتراط سبق الاذن
من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال على عدم اشتراط سبق الاذن في العقد و خلاصته: أن آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مطلقة لا تقييد فيها في اشتراط سبق الاذن في العقود و المعاملات فبمقتضى هذا الإطلاق نحكم بعدم اشتراط السبق
و كذا الأحاديث الآتية قريبا كلها مطلقة و عامة لا تقييد فيها على اشتراط السبق
(٦) اى مآل خلو عقد الفضولي عن اشتراط سبق الاذن فيه حالة صدوره: الى العمومات و الاطلاقات المذكورة: و هي الآيات و الأحاديث
هذا بالإضافة الى أن خلو عقد الفضولي عن اذن المالك حالة صدوره لا يوجب سلب اسم العقد عن الفضولي كما عرفت