كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - معاني الكشف
و الحكمي مع كون نفس الاجازة شرطا، فإنه يظهر في مثل ما اذا وطأ المشتري الجارية قبل اجازة مالكها فاجاز، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لأصالة عدم الاجازة، و حلال واقعا لكشف الاجازة (١) عن وقوعه في ملكه
و لو اولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي و الحكمي، لأن مقتضى جعل الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطء في الملك (٢)
و يحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، و إن حكم بملكيته (٣) للمشتري بعد ذلك
و لو نقل المالك (٤) أمّ الولد عن ملكه قبل الاجازة فاجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي، لانكشاف وقوعه في ملك الغير، مع احتمال كون
المالك الاصيل كان تصرفه جائزا نافذا، لأنه تصرف في ملكه، و كذا بقية تصرفاته
(١) اى الاجازة الصادرة من المالك الاصيل بعد العقد كاشفة عن وقوع الوطء في ملكه
(٢) فيكون النماء و هو الولد للمشتري
و لا يخفى أن القول بوقوع الوطء في ملك المشتري على القول بالكشف الحكمي الذي هو بقاء اصل الملك للمالك مع القول بالفرق بينه، و بين الكشف الحقيقي مشكل، و لذا قال (قدس سره): و يحتمل عدم تحقق الاستيلاد
نعم بناء على ما قلناه: من عدم الفرق بين الحقيقي و الحكمي لا يرد إشكال
(٣) اى بملكية الولد بعد صدور الاجازة من المالك الاصيل
(٤) اى لو نقل المالك أمّ الولد التي وقع بيعها فضولا عن ملكه قبل الاجازة ثم اجاز بيع الاول