كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
و المشهور أيضا صحته (١) و حكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك (٢)
و يلوح إليه (٣) ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر (٤) بعد تضعيف السند على أنه (٥) إن نكح بعد منع مولاه و كراهته، فإنه يقع باطلا
و الظاهر أنه لا يفرق بين النكاح، و غيره
و يظهر (٦) من المحقق الثاني، حيث حمل فساد بيع الغاصب (٧)، نظرا
(١) اى صحة هذا العقد الصادر من الفضولي و إن سبقه منع من المالك كما قالوا بصحة المسألة الاولى التي باع الفضولي للمالك و لم يسبقه منع من المالك
(٢) فظاهر هذا الكلام عدم صحة هذا العقد الصادر من الفضولي مع سبق منع من المالك
(٣) اى الى ما حكي عن فخر المحققين: من أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر في صحته عدم سبق نهى من المالك
(٤) سنن الترمذي الجزء ٣ ص ٤١٩- ٤٢٠ الباب ٢١ الحديث ١١١١- ١١١٢
(٥) الجار و المجرور متعلق بقوله: من حمل النبوي اى العلامة في التذكرة حمل النبوي المذكور على أن نكاح العبد بعد منع مولاه و كراهته له باطل
(٦) اى ما حكي عن فخر المحققين: من أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر في صحته عدم سبق نهي من المالك: يظهر من المحقق الثاني أيضا
وجه الظهور: أن البائع الفضولي للمالك مع سبق منع منه يكون غاصبا فيحمل بيعه على الفساد، لوجود القرينة الحالية على ذلك و هو الغصب
(٧) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا هذه العبارة هكذا:-