كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
المعاملة (١) في الفضولي
و صحتها (٢) في خصوص المورد و إن احتمل كونها للنص الخاص إلّا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب
[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]
و من هذا القبيل (٣) الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال
(١) و هي المضاربة التي خالف العامل فيها امر المالك و اشترى غير ما امره المالك
(٢) اى و صحة هذه المعاملة التي خالف العامل فيها امر المالك و إن احتمل أن تكون لاجل النص الخاص و هو موثقة جميل
لكنها لا تخلو عن كونها تأييدا للمطلب و هو صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك من دون سبق منع من المالك
(٣) اى و من قبيل أخبار المضاربة التي ليس فيها توقف ملكية الربح على اجازة المالك: الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم لغير الولي
فكل ما قيل هناك: من الظهور و الاطلاق يقال في هذه الأخبار أيضا
هذه خامسة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه: و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع لمالكه
راجع حول الأخبار (وسائل الشيعة) الجزء ٦. ص ٥٧- ٥٨.
الباب ٢. الأحاديث. أليك نص الحديث الثاني
عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به
فالشاهد في قوله (عليه السلام): فالربح لليتيم، حيث إن حكمه بكون الربح لليتيم دليل على تملكه له بدون احتياج الى اذن الولي