كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٠ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
و فيه (١) أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، و لا استمرار التملك المكشوف عنه بالاجازة الى حينها
كما (٢) لو وقعت بيوع متعددة على مال، فإنهم صرحوا بأن اجازة الاول (٣) توجب صحة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الاول (٤) مستمرا
بعد صدور العقد الى زمن صدور الاجازة
و لا يخفى عليك أن اعتراض صاحب الجواهر وارد على الثاني و هو انسلاخ قابلية المال المنقول بتلف، أو عروض نجاسة المذكور في ص ٣٢٨
و كذا على الثالث و هو تجدد القابلية لاحد المتعاقدين قبل حصول الاجازة المذكور في ص ٣٢٨ كما تأتي الاشارة إليهما من الشيخ
(١) اى و فيما اعترضه صاحب الجواهر على انسلاخ قابلية التملك عن احد المتعاقدين، أو انسلاخ قابلية المال المنقول بادعائه اعتبار استمرار قابلية التملك من زمن العقد الى زمن صدور الاجازة نظر و إشكال
و قد ذكر النظر في المتن فلا نعيده
(٢) هذا تنظير لعدم اعتبار قابلية استمرار التملك الى زمن صدور الاجازة
(٣) أى البيع الاول
(٤) و هو البائع الأول في المبيع الأول على صفة المالكية، فإنه بعد البيع خرج المبيع عن ملكه و سلطته، مع أن الفقهاء صرحوا جميعا بصحة جميع البيوع المتعددة، فلو كانت قابلية استمرار التملك معتبرة الى حين صدور الاجازة فكيف حكم الفقهاء بصحة البيوع المتعددة؟