كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
فإن (١) جواز النكاح يكفيه لحوق الاجازة.
فالمراد بالاذن (٢)
المملوك لا يجوز نكاحه، و لا طلاقه إلا باذن سيده أعم من السابق و اللاحق، و لا اختصاص له بالاذن السابق.
(١) بيان لكيفية تأييد الصحيحة لكون المراد من الاذن هو الأعم من السابق و اللاحق.
و حاصله: أنه لما ثبت في الخارج أن الاجازة اللاحقة تصحح نكاح العبد الواقع بدون اذن سيده، لورود أخبار خاصة في ذلك: فنكشف من هذه الصحة أن المراد من الاذن الوارد في الصحيحة المذكورة هو الاعم من السابق و اللاحق.
راجع حول الأخبار الواردة في المقام (وسائل الشيعة) الجزء ١٤.
ص ٥٢٣ الباب ٢٤. الحديث ١- ٢. أليك نص الحديث الاول
عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده
فقال: ذاك الى سيده إن شاء اجازه، و إن شاء فرّق بينهما.
قلت: اصلحك اللّه إن الحكم بن عبيدة، و ابراهيم النخعي، و أصحابهما يقولون: إن اصل النكاح فاسد، و لا تحل اجازة السيد له
فقال ابو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص اللّه، و إنما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز.
و راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣. ص ٢٨٣. الباب ٦٣٦ الحديث ١- ٢ مع اختلاف بين المصدرين في بعض الكلمات.
(٢) اي الاذن الوارد في قول الامامين (عليهما السلام) في الصحيحة المذكورة في ص ١٣٢