كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الايصال، و العبرة برضا المالك المقرون به
[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس]
و استدل له (١) أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيّدها الآخر
فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني
فقال (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها
فناشده (٢) الذي اشتراها
فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ (٣) البيع لك
فلما رآه ابوه قال له: ارسل ابني قال: لا و اللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني
فلما (٤) رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه (٥) الحديث
(١) اى لعقد الفضولي و هي المسألة الاولى التي باع الفضولي للمالك، و لم يسبق منع من المالك
هذه ثانية الأحاديث التي استدل بها الشيخ على صحة عقد الفضولي
(٢) اى ناشد المشتري الامام (عليه السلام)
و كلمة ناشد من باب المفاعلة معناها الحلف اى حلّف المشتري الامام
(٣) من باب التفعيل
(٤) هذه الجملة: فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز البيع قول الامام ابي جعفر (عليه السلام)، لا قول الامام امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام
(٥) اى الى آخر الحديث
ليس للحديث صلة حتى يقال: الى آخر الحديث.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٤. ص ٥٩١. الباب ٨٨. الحديث ١