كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - الإكراه على الطلاق
و الاول (١) أقوى.
[الإكراه على معين فضم غيره إليه]
و لو أكره (٢) على بيع معين فضم إليه غيره و باعهما دفعة فالاقوى الصحة في غير ما اكره عليه.
و أما مسألة النصف (٣) فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا للمكره، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه (٤) مكرها عليه.
و إن كان (٥) لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها
لكن في سماع دعوى البائع ذلك (٦) مع عدم الإمارات نظر.
[الإكراه على الطلاق]
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره (٧) من الفرع المذكور في التحرير
(١) و هي صحة بيع الجميع معا.
(٢) هذا هو الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا، و قد اريدا من كلمة فروع في قوله في ص ٩٧: فروع.
(٣) اى المذكورة في قول العلامة في التذكرة: أو باع نصف احدهما.
(٤) اى وقوع هذا البيع.
(٥) اى بيع نصف احد العبدين.
(٦) اى بيع نصف العبد لرجاء رضا المكره بذلك: بأن ادعى أمام الحاكم أني إنما اقدمت على بيع النصف لاجل رجائي برضاه بذلك و ليست له أمارة على دعواه.
ففي سماع هذه الدعوى نظر و إشكال.
(٧) قد مرت الاشارة الى هذه المواعدة. عند قوله في ص ٦٥:
و سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به.