كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - معاني الكشف
في حاشيته على الروضة: بأن الشرط لا يتأخر (١)
(الثاني): الكشف الحقيقي، و التزام كون الشرط تعقب العقد بالاجازة لا نفس الاجازة فرارا عن لزوم تاخر الشرط عن المشروط، و التزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة: لو علم تحققها (٢) فيما بعد
(الثالث): الكشف الحكمي و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان (٣) مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الاجازة
و قد تبين من تضاعيف كلماتنا (٤) أن الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل (٥) ثم بعده الكشف الحكمي (٦)
و أما الكشف الحقيقي مع كون نفس الاجازة من الشروط (٧)
(١) وجه عدم التأخر هو أن الشرط علة فلا بد في العلة من تقدمها على معلولها.
و قد عرفت ذلك مفصلا في ص ٢٧٥
(٢) اى تحقق الاجازة
(٣) كالقول بانتقال النماء الى المشتري من حين العقد بعد صدور الاجازة و إن كان اصل الملك قبل الاجازة للمالك
(٤) اى في رد ما افاده المحقق الكركي (قدس سره) في القول بالكشف و في رد من استدل على الكشف بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و بآية وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ
(٥) اى النقل الحقيقي
(٦) و هو الحكم بانتقال النماء الى المشتري، و بقاء اصل الملك للمالك و أن الشرط فيه هو الامر المنتزع و هو تعقب الاجازة و لحوقها بالعقد
(٧) اى من شروط العقد