كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
بالنسبة الى ما أمكن من الآثار (١)
و هذا (٢) نقل حقيقي (٣) في حكم الكشف من بعض الجهات (٤)
و ستأتي الثمرة بينه (٥)، و بين الكشف الحقيقي (٦)
(١) كالنماءات الواقعة في فترة العقد، و صدور الاجازة، فإنه يحكم فيها بنماء المبيع للمشتري، و نماء الثمن للبائع، و إن كان كل من الثمن و المثمن لمالكهما
(٢) و هو العقد الفضولي الذي دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة له على وجه غير معقول: و هو استحالة لحوق صفة التأثير للعقد الموجود على صفة عدم التأثير
(٣) لا يخفى عليك: أن الكشف الحقيقي كما عرفت هو الذي كان نماء كل من الثمن و المثمن لمالكهما قبل الاجازة
و هذا التعريف هو الفارق بينه، و بين النقل، اذ على القول بالنقل يكون نماء كل منهما لمالكهما من حين صدور الاجازة، و أما قبل الصدور فنماء المثمن لصاحبه، و نماء الثمن لصاحبه أيضا
و سيأتي هذا الفرق في الثمرات المترتبة على الكشف و النقل
فاطلاق شيخنا الانصارى النقل الحقيقي على مثل هذا العقد الّذي يكون الاجازة فيه كاشفا مسامحة
(٤) و هو الحكم بنماء الثمن للبائع، و نماء المبيع للمشتري، و بقاء الملك قبل الاجازة على ملك كل منهما
(٥) اى بين هذا النقل الحقيقي الذي هو بحكم الكشف على حد تعبير الشيخ
(٦) و هو الكشف عن وقوع الملك و آثاره للمشتري من حين وقوع العقد بعد صدور الاجازة