كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟
قابلا للتبعيض من حيث الجزء، و لذا (١) لا يؤثر بطلان الجزء، بخلاف بطلان الشرط (٢)
و لو انعكس الامر: بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط (٣) و اجاز المالك مشروطا ففي صحة الاجازة مع الشرط اذا رضي به الاصيل فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول اذا رضي به الموجب
أو بدون الشرط، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا اذا وقع في حيز العقد فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا اذا تقدم (٤) على الايجاب، ليرد الايجاب عليه أيضا
أو بطلانها (٥)، لأنه اذا لغا الشرط لغا المشروط، لكون المجموع التزاما واحدا
أقواها الاخير (٦)
(١) اى و لاجل أن العقد قابل للتبعيض من حيث الجزء، و ليس قابلا للتبعيض من حيث الشرط لا يؤثر بطلان الجزء في بطلان العقد
(٢) اى بخلاف بطلان الشرط، فإنه يؤثر في بطلان المشروط و لا يخفى أن تأثير بطلان الشرط في بطلان المشروط مبني على أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم لا؟
بمعنى أنه اذا لغا الشرط هل يلغو المشروط أم لا؟
(٣) اى مطلقا بلا قيد و شرط
(٤) اى اذا تقدم القبول على الايجاب فيجدي وقوع الشرط في حيز القبول، ليرد الايجاب على هذا القبول الذي وقع الشرط في حيزه
(٥) اى بطلان الاجازة
(٦) و هو بطلان الاجازة