كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير
نعم اذا عجز المباشر من اثبات ذلك (١) على البائع لزمه ذلك (٢) في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا (٣) و نص عليه (٤) جماعة في باب التوكيل
و كيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر، و المنوي (٥) دون (٦) التزامه خرط (٧) القتاد
و يمكن تنزيل العبارة (٨)
(١) اى من اثبات أنه جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير
(٢) اى وقوع الشراء لنفس المباشر يكون في الظاهر، لا في الواقع
(٣) اى في ص ٢٥٤ عند قوله: لوقوع العقد له ظاهرا
(٤) اى على وقوع الشراء للمباشر ظاهرا جماعة من المحققين كالمحقق و فخر الاسلام، و المحقق الكركي، و السيوري و الشهيد الثاني
راجع (شرايع الاسلام) الطبعة الجديدة. الجزء ٢. ص ٢٠٥
أليك نص عبارة المحقق في المصدر نفسه
(الرابعة): اذا اشترى انسان سلعة و ادعى أنه وكيل لانسان فانكر كان القول قوله مع يمينه، و يقضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين، أم في ذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد
(٥) و هو الغير الذي اشترى له المباشر الفضولي
(٦) اى عند التزامه
(٧) اى صعب مستصعب، و امر مشكل
قد مضى شرح كلمتي (خرط القتاد) في الجزء ٥ من المكاسب من طبعتنا الحديثة. في الهامش ٥. ص ٣٤٢
(٨) اى عبارة العلامة في التذكرة في قوله: و إن رد نفذ عن المباشر