كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
مدفوعة بأن سببيته (١) للملك ليست إلا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه فاذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان (٢)، و رضا بذلك النقل (٣) كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب (٤)، و لاجل ما ذكرنا (٥) أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه (٦)، لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الاجازة
و الرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد و هو النقل من (٧) حينه
فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده و حله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد
و خلاصة الإشكال أن عدم حصول الملك هنا من حين الايجاب لأجل أن سبب الملك هو العقد المركب من الايجاب و القبول فلا يمكن تقدم المسبب على السبب باحد جزئيه و إن كان هو القبول
(١) اى سببه العقد للملك
(٢) اى في زمان صدور الاجازة اذا كان العقد فضوليا
(٣) و هو النقل الحاصل من زمن صدور الاجازة
(٤) لا زمن الايجاب الذي هو صدور الانشاء
و من المعلوم أن بعد الايجاب هو زمن صدور الاجازة من المالك الاصيل في العقد الفضولي
(٥) و هو أنه اذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان، و رضا بذلك كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب
(٦) اى من زمان الفسخ
(٧) اى من حين الرد