كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
و من المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة (١) العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي
و بتقرير (٢) آخر أن الاجازة من المالك قائمة مقام رضاه و اذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو مقام نفس انشائه فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الاجازة فهي (٣)، إما شرط، أو جزء سبب للملك
و بعبارة اخرى المؤثر هو العقد المرضي به، و المقيد (٤) من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد (٥) القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد
و ثانيا (٦) فلأنا لو سلمنا عدم كون الاجازة شرطا اصطلاحيا (٧) ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، و لا جزء سبب و إنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق، و جاعلة له سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد اعني محض الملكية من غير التفات
(١) و هو معنى الاسم المصدرى
(٢) هذا التقرير غير التقرير الاول الذي كان مفاده منع كون الزمان دخيلا في مضمون العقد، فهو جواب مستقل لا دخل له بالجواب الاول
(٣) اى الاجازة
(٤) و هو العقد المرضي به
(٥) و هو رضا المالك
(٦) هذا رد على المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي كان وجه الثاني من وجهي المحقق الكركي في الاستدلال على الكشف مركبا منها و قد اشرنا إليها في الهامش ٥ ص ٢٧٧
(٧) و هو تقدم الشرط على المشروط عقلا