كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - ما ورد في المضاربة
بل يستدل عليها (١) بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة
مثل موثقة (٢) جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري به ضربا (٣) من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي امره
قال: هو (٤) ضامن، و الربح بينهما على ما شرطه (٥)
و نحوها (٦) غيرها الواردة في هذا الباب، فإنها (٧) إن ابقيت على ظاهرها: من (٨) عدم توقف ملك الربح (٩)
(١) اى على صحة عقد الفضولي اذا باع للمالك
(٢) هذه رابعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه: و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
وجه الدلالة أن الظاهر من تعيين المتاع في المضاربة، و الامر بشرائه لا غير هو تضييق دائرة المضاربة
فاذا خالف العامل ما أمره المالك فلا محالة تكون المعاملة فضوليا
(٣) اى نوعا من المتاع المعين على أن يكون الربح بينهما حسب ما اشترط صاحب المال مع العامل
(٤) اى العامل ضامن للخسران
(٥) (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ١٨٢. الباب ١- الحديث ٩
(٦) اى و نحو هذه الموثقة الأخبار الواردة في المضاربة
راجع المصدر نفسه. ص ١٨١- ١٨٣. الأحاديث
(٧) اى موثقة جميل
(٨) كلمة من بيان لبقاء موثقة جميل على ظاهرها
(٩) المراد من الربح هو الربح الذي حصل من غير المتاع الذي عينه المالك