كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - ما ورد في المضاربة
على الاجازة كما نسب (١) الى ظاهر الأصحاب، و عدّ هذا (٢) خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك و غيره: كان (٣) فيها استيناس لحكم المسألة من (٤) حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك الى غيره
(١) اى عدم توقف ملك الربح على اجازة المالك
(٢) و هو عدم توقف ملك الربح على اجازة المالك عدّ خارجا عن بيع الفضولي بسبب هذا النص و هو موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤ حيث يستفاد منها أن الربح قد حصل من المتاع الذي لم يأذن بشرائه المالك فقال الامام (عليه السلام): الربح بينهما من دون أن يقول: بعد الاجازة
(٣) جواب لإن الشرطية في قوله: فإنها إن ابقيت اى إن ابقيت الموثقة على ظاهرها و هو عدم توقف ملك الربح على الاجازة كان فيها استيناس لحكم المسألة و هي مسألة بيع الفضولي، حيث إن حكم مسألة بيع الفضولي هو عدم اعتبار اذن السابق من المالك في نقل ماله الى غيره
(٤) كلمة من بيان لحكم المسألة، و قد عرفته عند قولنا: حيث إن حكم مسألة
لا يخفى على القارئ النبيل أن الموثقة و إن كانت تدل بإطلاقها على صحة عقد الفضولي مع عدم لحوق الاجازة، بل و مع الرد أيضا
لكن يجب تقييدها بأدلة لا يحل، فحينئذ تنطبق الموثقة على المقصود و المدعى: و هي صحة عقد الفضولي مع لحوق الاجازة به.
فتكون النسبة اذا بين الموثقة، و دليل لا يحل العموم و الخصوص المطلق، اذ كلما وجد دليل طيب النفس وجدت الموثقة، و ليس كلما جاءت الموثقة جاء دليل طيب النفس