كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
بل التزم به غير واحد من المعاصرين من (١): أن معنى شرطية الاجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع منها: و هو (٢) كونها لا حقة للعقد في المستقبل
فالعلة التامة العقد الملحق به الاجازة، و هذه (٣) صفة مقارنة للعقد و إن كانت نفس الاجازة متأخرة عنه
و قد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا (٤): من (٥) أنه اذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف فيه بمجرد العقد
و فيه (٦) ما لا يخفى من المخالفة للأدلة
(١) كلمة من بيان لما احتمله صاحب الفصول، و التزم به غير واحد من المعاصرين
(٢) مرجع الضمير شرطية الوصف المنتزع، و تذكيره باعتبار الخبر بناء على أن مراعاة الخبر أولى من مطابقة المرجع
(٣) اى شرطية الوصف المنتزع
(٤) و هو شرطية الوصف المنتزع
الالتزام بهذا الفرع مبني على الالتزام بالاصل: و هو أن الشرط في الموارد المذكورة هو الوصف المنتزع، فالفرع إنما يلتزم به اذا التزم بالاصل.
نعم بطلان هذا اللازم كاشف عن بطلان الاصل: و هو فساد القول بالكشف
(٥) كلمة من بيان للالتزام بما يتفرع على الاصل المذكور
(٦) اى و في هذا الالتزام من الاشكال و النظر ما لا يخفى، لأن الأدلة تصرح بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، و طيب النفس إنما يحصل بعد رضا المالك الاصيل الحاصل بالاجازة منه