كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
و كما أن الشارع اذا امضى نفس العقد وقع النقل من زمانه (١)
فكذلك اذا امضى اجازة المالك وقع النقل من زمان الاجازة
و لاجل ما ذكرنا (٢) لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الايجاب مع انه (٣) ليس إلا رضا بمضمون الايجاب
فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه (٤)، و كان القبول رضا بذلك كان معنى امضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الاثر من حين الايجاب لأن الموجب ينقل من حينه (٥)، و القابل يتقبل ذلك (٦) و يرضى به
و دعوى (٧) أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه
(١) اى من زمان العقد
(٢) و هو قوله في ص ٢٩٢: فكما أن إنشاء مجرد النقل
و قوله في ص ٢٩٢: فكذلك اجازة ذلك النقل
و قوله هنا: و كما أن الشارع اذا امضى نفس العقد
و قوله هنا: فكذلك اذا امضى اجازة المالك
(٣) اي مع أن مقتضى القبول
(٤) اى من حين الايجاب و هو إنشاء العقد
(٥) اى الموجب ينقل ماله الى القابل من حين الايجاب و إنشاء العقد
(٦) اى يتقبل نقل المال إليه من حين نقل الموجب و هو زمان انشائه العقد، و الحال أن الامر ليس كذلك، فإن المجيز عند ما يجيز فقد يجيز نقل المال الى المشتري من حين صدور الإجازة منه، لا من حين صدور العقد من العاقد الفضولي
(٧) هذه الدعوى إشكال على ما استشهد به الشيخ لدعواه: و هو عدم حصول الملك من زمن الايجاب بمجرد القبول لمضمون الايجاب بقوله:
في ص ٢٩٢: فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد