كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
و هذا (١) مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لأن المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، لأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، و أنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير، و انقطاع سلطنة المالك
و مما ذكرنا (٢) يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (٣)
الاجازة: كان بسبب التصرف في لفظ الشرط، بناء على ما افاده:
من عدم كون الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية، عند نقل الشيخ عنه في ص: ٢٧٩ و دعوى أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية
و قد عرفت ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام عند ما ذكرناه في ص ٢٨٠ عند قولنا: و خلاصة ما افاده في هذا المقام
و لكن توجيه الشيخ كلام صاحب الجواهر بقوله في ص ٢٨٩: اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط يفيد التصرف في معنى الشرط كما عرفت ذلك في الهامش ١ ص ٢٨٩ عند قولنا: و خلاصته هو التصرف في المعنى المصطلح للشرط
اذا يكون التوجيه مصححا لما أفاده صاحب الجواهر: من أن الشرط هو الوصف المنتزع، فيكون هذا مخالفا لإطباق الفقهاء على أن الشرط هو الاجازة بنفسها، لا الوصف المنتزع
(١) اي التوجيه المذكور: و هو التصرف في معنى الشرط المصطلح
(٢) و هو أن الوصف المنتزع لا يمكن القول به فيما نحن فيه و هو الاجازة، لكونه مخالفا للأدلة الدالة على أن الشرط هو الاجازة بنفسها
(٣) هو صاحب الفصول (قدس سره) يأتي شرح حياته و مؤلّفه في (أعلام المكاسب)