كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - معاني الكشف
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته (١)، و النقل
فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي (٢) بين كون نفس الاجازة شرطا (٣) و كون الشرط تعقب العقد بها (٤) و لحوقها له فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي اذا علم اجازة المالك فيما بعد
و أما الثمرة بين الكشف الحقيقي (٥)
(١) و هو الكشف بأقسامه الثلاث:
(الكشف الحقيقي) و لكن الشرط فيه نفس الاجازة، بناء على الشرط المتأخر
(و الكشف الحقيقي): و لكن الشرط فيه هو الوصف المنتزع الذي هو تعقب الاجازة و لحوقها
(و الكشف الحكمي): و هو القول بانتقال النماء الى المشتري مع القول ببقاء اصل الملك على ملك مالكه
(٢) بكلا قسميه الّذين ذكرناهما في الهامش ١
(٣) هذا هو القسم الاول من الكشف الحقيقي
(٤) هذا هو القسم الثاني من الكشف الحقيقي
(٥) اى في القسم الاول من الكشف المشار إليه في الهامش ١
لا يخفى أنه كيف يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي، و الكشف الحكمي اذا قلنا في الحكمي بترتب جميع آثار الملك عليه من زمان العقد، سواء قلنا: إن الشرط هو الاجازة بنفسها أم الوصف المنتزع، و عنوان تعقب العقد بالاجازة
فعلى ضوء عدم الفرق لو تصرف المشتري مع جهلة بالاجازة ثم اجاز