كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و لغا قصد كونه عن الغير.
و لو (١) باع مال زيد عن عمرو، فإن كان (٢) وكيلا عن زيد صح عنه، و إلا (٣) وقف على اجازته.
و لو اشترى (٤) لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له (٥) و تعلق المال بذمته (٦)، لا عن زيد، ليقف (٧) على اجازته.
و إن كان (٨) وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود.
(١) اى و على القول الثاني الذي ذكرناه لك في ص ٢٠
(٢) اى البائع مال زيد لو كان وكيلا عن زيد في البيع عن عمرو صح البيع عن عمرو.
أما سر عدم مجيء القول الاول و الثالث هنا ما قلناه في الهامش ٥ ص ٢١: فيما لو باع مال نفسه عن الغير.
(٣) اي و إن لم يكن البائع وكيلا عن زيد في بيع ماله عن عمرو
(٤) اى و على القول الأوسط الذي هو القول الثاني.
(٥) اى وقع البيع عن نفس المشتري، و تعلق ثمن هذا الشراء بذمته و لا يقع البيع عن زيد حتى يتوقف على اجازته، فإن اجاز صح، و الا فلا
(٦) اى بذمة المشتري كما عرفت آنفا.
(٧) اللام للغاية بمعنى حتى اى حتى يقف العقد على اجازة زيد الموكل
(٨) اى المشتري لنفسه بمال في ذمة زيد لو كان وكيلا عن زيد في الشراء.
خلاصة هذا الكلام أن مثل هذا الشراء في صورة الوكالة يمكن أن يقع لنفسه، و يمكن أن يقع عن زيد الموكل، لاقتضاء الشراء لكل واحد من العقدين منفردا.