كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
في تأثير الاجازة المسبوقة بالرد من جهة (١) ظهور المخاصمة في ذلك
و اطلاق (٢) حكم الامام (عليه السلام) بتعيين اخذ الجارية و ابنها من المالك بناء (٣) على أنه لو لم يرد (٤) البيع وجب تقييد الاخذ بصورة الاختيار الرد، و مناشده (٥) المشتري للامام (عليه السلام) و إلحاحه إليه في علاج فكاك ولده
و قوله (٦): حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد و لو على قيمته يوم الولادة
(١) هذا هو الدليل الاول لظهور الصحيحة في الرد
و خلاصته: أن نفس مخاصمة كل واحد من مولى الجارية و مشتريها على الوليدة و ابنها في أن كل واحد منهما يدعي أن الوليدة قد بيعت بغير اذني؛ و المشتري يدعي أنها بيعت باذن من مولاها تدل على رد البيع
(٢) هذا هو الدليل الثاني لظهور الصحيحة في الرد
و خلاصته أن اطلاق حكم الامام (عليه السلام) بتعين اخذ الجارية، و عدم تقييده الاخذ بصورة اختيار الرد دليل على رد البيع
(٣) تعليل للاطلاق المذكور و قد عرفته آنفا
(٤) اى مولى الجارية
(٥) هذا هو الدليل الثالث لظهور الصحيحة في الرد
و خلاصته أن مناشدة المشتري للامام بعد حكمه (عليه السلام) باخذ المولى الوليدة و ابنها، و إلحاح المشتري في علاج فكاك ولده دليل على رد البيع
(٦) هذا هو الدليل الرابع لظهور الصحيحة في الرد
و خلاصته أن قول المشتري لمولى الجارية: لا ارسل ابنك حتى ترسل