كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
و الام (١)، و البنت (٢)، إلا (٣) إذا فسخت على إشكال
هذا من آثار عدم جواز مخالفة الاصيل لما التزمه على نفسه
(١) اى و كذا تحرم أم المعقود عليها على المباشر الاصيل فيما اذا كان احد طرفي العقد فضوليا
هذا من آثار عدم جواز مخالفة الاصيل لما التزمه على نفسه
(٢) اى و كذا تحرم بنت المعقود عليها على المباشر الاصيل فلا يجوز له الإقدام على نكاحها اذا دخل المباشر الاصيل بالام
هذا من آثار عدم جواز مخالفة المباشر الاصيل لما التزمه على نفسه
(٣) اى اذا فسخت المعقود عليها عقد النكاح
هذا الاستثناء راجع الى الخامسة و الاخت و الام و البنت
و خلاصته: أن المعقود عليها لو فسخت عقد النكاح فلا تحرم الخامسة على المباشر الاصيل، و كذا الاخت و البنت و الام
أما عدم حرمة الخامسة على المباشر الاصيل فلخروج المعقود عليها بالفسخ عن الزوجية فلا تبقى للمباشر الاصيل اربع زوجات لو كانت له حتى تحرم الخامسة
و أما عدم حرمة الاخت على المباشر الاصيل فلما عرفت: من أن المناط في الحرمة هو الجمع بين الاختين فالحرمة إنما تعلقت بذلك، لا بعين الاخت حتى لا يجوز نكاحها بعد فسخ المعقود عليها
و أما عدم حرمة البنت على المباشر الاصيل فلأن الحرمة إنما تعلقت بالبنت بواسطة امر عرضي و هو الدخول بامها لا بعين البنت حتى لا يجوز نكاحها بعد فسخ أمها
و من المعلوم أن المباشر الاصيل لم يدخل بالام حتى تحرم البنت عليه