كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
أما الفضولي فهو اجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار (١)
و قد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال (٢) في بعض كلماته فالتزم
تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى، و أكثر النصوص المتقدمة (٣) في المسألة كما اعترف به اخيرا
و اخرى بأن الاجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها
و فيه (٤) أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناه في الاشكال اعني قول المشتري الغاصب: تملكت، أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع. فاجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الاصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف
(١) و هو اعتبار التخاطب بكونه أعم من الاصلي، أو النيابي
(٢) و هو الذي افاده الشيخ بقوله في ص: ٢٣٦ و لكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولي مشتريا
و نحن اشرنا الى شرح الإشكال في الهامش ١ ص ٢٣٦ بقولنا: اي الجواب الّذي قلناه
و بقولنا في الهامش ص ٢: ٢٣٦ اي و خلاصة الكلام في هذا المقام
(٣) الظاهر عدم تقدم نص حول شراء الغاصب بمال الغير لنفسه
اللهم إلا أن يريد الشيخ (قدس سره) من تقدم النص الأحاديث الواردة في الاتجار بمال اليتيم التي اشرنا إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨
و قد اشار الى هذا الإشكال العلامة الطباطبائي اليزدي (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ١٤٣
(٤) اي و في التزام المتفطن المعاصر بالجواب عن الإشكال الذي