كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
و في كلام بعض العامة أنه (١) العاقد بلا اذن من يحتاج الى اذنه و قد يوصف به (٢) نفس العقد
و لعله (٣) تسامح
و كيف كان فيشمل (٤) العقد الصادر من البكر الرشيدة بدون اذن الولي، و من المالك (٥) اذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير
و كذا السفيه، فإنه مالك للعين، لكنه ممنوع التصرف فيها، لتعلق سلطنة الولي بها.
و كذا المفلس، فإنه مالك، لكنه ممنوع التصرف فيها، لتعلق حق الغرماء بها.
(١) اى الفضولي يطلق على من كان عاقدا بلا اذن من يحتاج الى اذنه كالمالك، و الشارع.
(٢) اى نفس العقد قد توصف بالفضولي فيقال: عقد الفضولي لا العاقد الفضولي.
(٣) اى و لعل هذا الوصف مسامحة.
وجه المسامحة: أنه لا معنى لاتصاف العقد بالفضولي، لأنه ليس ملكا لاحد حتى يتصف بالفضولي، بل المتصف به هو العاقد.
(٤) اى عقد الفضولي الذي ذكره الشهيد الاول يشمل العقد الصادر من البكر الرشيدة، بناء على عدم ولاية لها في تزويج نفسها في عرض ولاية أبيها.
(٥) اى و كذا عقد الفضولي يشمل العقد الصادر من المالك الذي لا يملك التصرف في ملكه كالراهن، و المفلس، و المحجور عليه
و قد ذكرناهم في الهامش ٢ ص ١٥٣