كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه كما في غاية المراد: على أقوال (١)
و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل (٢) غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: اختلف الأصحاب و الأقوال خمسة أليك خلاصتها:
(الاول): بطلان عقد الفضولي مطلقا، سواء أ كان في البيع أم في الشراء أم في النكاح أم في غيرها من العقود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف.
(الثاني): توقفه على الاجازة مطلقا: في البيع و النكاح، و غيرهما ذهب إليه الشيخ المفيد، و السيد المرتضى
(الثالث): صحته في البيع بتوقفه على الاجازة، و بطلانه في الشراء.
(الرابع): بطلانه في البيع، و صحته في النكاح ذهب إليه ابن ادريس.
(الخامس): بطلانه في النكاح في غير البكر الرشيدة.
(٢) من حيث البلوغ و العقل، و الاختيار و الحرية
و من حيث شرائط العوضين.
مقصود الشهيد الثاني (قدس سره) إعطاء درس و هو التعميم في مفهوم الفضولي: و هو أن الفضولي عبارة عمن ليس له حق التصرف في العين و إن كان مالكا لها كالراهن، فإنه مالك للوثيقة، لكن غير مأذون في التصرف فيها، لتعلق حق المرتهن في العين.