كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
و يؤيده (١) أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها؛ لأن (٢) المناط حينئذ (٣) انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه، فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر (٤) أو فعل آخر، أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر (٥).
و دعوى (٦) أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي
وجه الاستظهار هو قوله (عليه السلام) في آخر الحديث: و يكون الإكراه من الزوجة و الام و الأب، فإن التفصي عن هؤلاء بغير التورية أمر ممكن من حيث الرأفة؛ أو انتفاء كمال السلطنة.
(١) اى و يؤيد هذا الاستظهار.
(٢) هذا التعليل بيان للجامع بين الخروج عن الإكراه عرفا بواسطة القدرة على التفصي بغير التورية.
و بين الخروج عن الإكراه بواسطة القدرة على التفصي بالتورية اى المناط في صدق الإكراه في كلا التفصيين واحد.
(٣) اى حين الخروج عن الاكراه عرفا بواسطة القدرة على التفصي بغير التورية.
(٤) كما في القدرة على التفصي بغير التورية.
(٥) كما في القدرة على التفصي بالتورية.
(٦) هذه الدعوى في قبال دعوى الشيخ الملازمة بين الخروج عن الاكراه بالقدرة على التفصي بغير التورية.
و بين الخروج عن الاكراه بالقدرة على التفصي بالتورية بقوله: و يؤيده أنه لو خرج.
و خلاصة هذه الدعوى: أن صدق الاكراه مع قدرة المكره على التفصي بالتورية و لم يتورّ امر تعبدي حكم به الشارع.